طلب تقديم الاعتراض على مخالفات العمل
تتيح الخدمة إمكانية الاستعلام عن المخالفات المسجلة بحق المنشأة، ويحق لصاحب العمل أو أصحاب الصلاحية تقديم طلب اعتراض على أي مخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
وتُسهل الخدمة على صاحب العمل تقديم الطلب بشكل آلي، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً. كذلك يمكن لصحاب العمل متابعة إجراءات عملية الاعتراض من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.
أضف السبب (اختر من خيار واحد إلى خياران)